الفصل الثاني — واجبات صاحب الامتياز › الفرع الثاني — واجبات خاصة
المادة 24
إلغاء الامتياز يمكن أن يلغى الامتياز شهرا واحدا بعد إعذارين اثنين يبقيان بلا جدوى، أو بطلب من مدير الأملاك الوطنية، في حالة عدم تنفيذ الشروط المالية.
يمكن أن يلغى الامتياز كذلك في نفس الظروف، على الخصوص:
- في حالة توقيف نشاطات مانح الامتياز،
- في حالة استعمال الامتياز لأغراض أخرى غير تلك التي منح من أجلها الامتياز.
لا يمكن صاحب الامتياز طلب أي تعويض في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.