الفصل الثاني — واجبات صاحب الامتياز › الفرع الثاني — واجبات خاصة
المادة 23
توقيف الاستغلال عندما تكون شروط استغلال الامتياز من صاحب الامتياز غير مطابقة لبنود دفتر الشروط، يقوم مانح الامتياز بتوجيه إعذار إلى صاحب الامتياز ليتخذ في أجل شهر واحد، مجموع التدابير و الأعمال التي من شأنها جعل المستثمرة مطابقة لتعليمات دفتر الشروط هذا.
عند انقضاء الأجل المحدد في الفقرة السابقة وعندما لا يمتثل صاحب الامتياز، يقرر مانح الامتياز التوقيف المؤقت إلى غاية تنفيذ الشروط المفروضة وذلك دون الإخلال بالمتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
يبلغ مانح الامتياز الترخيص باستئناف الاستغلال، بناء على تقرير من الأعوان المؤهلين بعد معاينة زوال الأسباب التي أدت إلى قرار التوقيف.