الفصل الثالث — كيفيات منح الامتياز من أجل استغلال سمك الأنقليس في المواقع الأخرى غير تلك المتعلقة بمسيدة / طونقة ومفرق
المادة 18
تؤسس على مستوى ولايات الطارف وسكيكدة وجيجل و بجاية و تيزي وزو و بومرداس و تيبازة والشلف و مستغانم و وهران و عين تيموشنت و معسكر تحت سلطة الوالي، لجنة لمنح الامتيازات من أجل استغلال سمك الأنقليس، تتشكل من ممثلي الإدارات الآتية :
- مدير الصيد البحري و الموارد الصيدية،
- مدير الأملاك الوطنية،
- مدير البيئة،
- مدير الموارد المائية،
- ممثل السلطة البيطرية المختصة إقليميا.
تتولى الإدارة المكلفة بالصيد البحري أمانة اللجنة.