الفصل الثاني — كيفيات منح الامتياز بالنسبة لموقعي مسيدة/طونقة ومفرق التابعين لولاية الطارف
المادة 16
تقوم لجنة المزايدة المؤسسة بموجب أحكام المادة 10 أعلاه بفرز التعهدات ا لمختومة، عند التاريخ المذكور في الإعلانات و بلاغات الصحف المقرر لفتح الأظرفة و الفرز.
يجب على المتعهدين حضور جلسة فرز العروض أو يحضرها ممثل يحمل وكالة.
بعد قراءة العروض و بعد دراسة أولية لمطابقة العروض مع الشروط و الكيفيات المحددة في دفتر شروط المزايدة و تلك المحددة في دفتر الشروط هذا، تنسحب لجنة المزايدة للتداول بشأن العروض المصرح بأنها مطابقة للشروط.
تعد لجنة المزايدة جدولا مقارنا للعروض و تتداول من أجل تعيين الاقتراح الأكبر عرضا.
في حالة التساوي بين العروض، يدعى المتنافسون من أجل الفصل بينهم إلى تقديم عروض جديدة في عين المكان انطلاقا من العروض المذكورة. وفي حالة عدم تقديم عرض جديد، يعين المزايد من بين المتنافسين المعنيين عن طريق القرعة.
يوقع أعضاء لجنة المزايدة و كذا المزايد أو المزايدون محضر المزايدة الذي يعد خلال انعقاد الجلسة.