الفصل الثاني — واجبات صاحب الامتياز › الفرع الثاني — واجبات خاصة
المادة 15
المعطيات الإحصائية يتعين على صاحب الامتياز إبلاغ الإدارة المكلفة بالصيد البحري، عند نهاية كل حملة صيد، بالمعطيات الإحصائية الخاصة بنشاطه.
ينبغي تدوين كميات سمك الأنقليس التي تم جمعها في سجل مرقم و مؤشر عليه من الإدارة المكلفة بالصيد البحري.
الفصل الثالث أحكام مالية المادّة :16 إتاوة الأملاك الوطنية 5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م يتعين على صاحب الامتياز دفع الإتاوة السنوية الخاصة بمجرد تحديد تاريخ إعداد عقد الامتياز.
الفصل الرابع أحكام مختلفة المادّة :17 وفاة صاحب الامتياز في حالة وفاة صاحب الامتياز، يمكن ذوي حقوقه مواصلة استغلال الامتياز. لهذا الغرض، يجب عليهم تقديم طلب امتياز مرفقا بملف قانوني إلى الوزير المكلف بالصيد البحري في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الوفاة.
المادّة :18 التأمين يجب على صاحب الامتياز إبرام التأمينات الضرورية ضد كل أخطار الاستغلال و الحوادث التي من شأنها إلحاق أضرار بالمساحات المتنازل عنها بفعله أو بفعل الغير أو بفعل حدث غير متوقع.