الفصل الثاني — كيفيات منح الامتياز بالنسبة لموقعي مسيدة/طونقة ومفرق التابعين لولاية الطارف
المادة 15
يمكن أن يرسل العرض عن طريق البريد أو يودع مباشرة بمقر أمانة اللجنة المؤسسة بموجب المادة 10 أعلاه. يجب أن يصل في يوم العمل الأخير الذي يسبق يوم إجراء عملية الفرز على أقصى تقدير و قبل غلق المكاتب.
عندما يتم الإرسال عن طريق البريد، يجب أن يكون بواسطة ظرف موصى عليه مع وصل استلام.
و يترتب عن الإيداع المباشر، تسليم وصل استلام إلى المودع. وفي كل الحالات يجب أن يقدم العرض في غلاف مزدوج يحمل الغلاف الداخلي عبارة "تعهد من أجل الحصول على امتياز قصد استغلال سمك الأنقليس- ولاية الطارف".