الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 31
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق التسمية - المقر والاختصاص الإقليمي للمراكز الجهوية لطب الرياضة تسمية المركز الجهوي لطب الرياضة المركز الجهوي لطب الرياضة للجزائر المقر الاختصاص الاقليمي للولايات الجزائر الجزائر - بومرداس - تيبازة - البليدة - المدية - تيزي وزو - البويرة - الجلفة - عين الدفلى - المسيلة - الأغواط.
المركز الجهوي لطب الرياضة لقسنطينة قسنطينة قسنطينة - ميلة - أم البواقي - خنشلة - المركز الجهوي لطب الرياضة لوهران المركز الجهوي لطب الرياضة لورقلة الوادي - باتنة - بسكرة - بجاية - جيجل - برج بوعريريج - سطيف - قالمة - سوق أهراس - تبسة - عنابة - سكيكدة - الطارف.
وهران وهران - تلمسان - عين تيموشنت -الشلف
- مستغانم - معسكر - تيارت - غليزان - تيسمسيلت - سيدي بلعباس - سعيدة - النعامة - البيض - تندوف - بشار.
ورقلة غرداية - تامنغست - إيليزي - ورقلة - أدرار. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة