مرسوم تنفيذي رقم 06-371
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-371 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لطب الرياضة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الرابع — المراكز الجهوية لطب الرياضة
المادة 21
تتوفر المراكز الجهوية لطب الرياضة على ملحقات طبية رياضية تكلف لاسيّما بالمراقبة الطبية للفحوص والعلاجات المقدمة للرياضيين وللمؤطرين الرياضيين داخل مؤسسات وهياكل القطاع المكلف بالرياضة.