الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
المدير العام مسؤول عن سير المركز.
وبهذه الصفة :
- يمثل المركز أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية،
- ينفذ مداولات مجلس الإدارة،
- هو الآمر بصرف ميزانية المركز،
- يعد مشاريع الميزانيات التقديرية و حسابات المركز،
- يعد التقرير السنوي للأنشطة و يرسله إلى الوزير المكلف بالرياضة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه،
- يبرم العقود و الصفقات و الاتفاقات والاتفاقيات في إطار التنظيم المعمول به،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المركز،
- يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يمكن أن يفوّض إمضاءه إلى مساعديه الأقربين.