مرسوم تنفيذي رقم 06-371
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-371 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لطب الرياضة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
تعرض مداولات مجلس الإدارة على السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية ( )8 أيام الموالية لتاريخ الاجتماع.
تكون المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالرياضة ما لم يكن هناك اعتراض صريح مبلغ في غضون هذا الأجل .