مرسوم تنفيذي رقم 06-371
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-371 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لطب الرياضة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه .
وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى مجلس الإدارة من جديد خلال الأيام العشرة (10) الموالية ويمكن لأعضائه أن يتداولوا حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.