مرسوم تنفيذي رقم 06-370
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم و السير الإداري للصندوق › القسم الثاني — مجلس الإدارة › الفرع الثاني — تعيين أعضاء مجلس الإدارة
المادة 8
يعين أعضاء مجلس إدارة الصندوق بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي لمدة أربع
(4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.