مرسوم تنفيذي رقم 06-370
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 47
يضع الصندوق أقساط اشتراكات الصناديق تحت تصرفها شهريا في العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من المستخدم، المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.