مرسوم تنفيذي رقم 06-370
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 45
تمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما، ويجب أن تمكن من متابعة بصفة منفصلة لعمليات التحصيل حسب كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي، وكذا العمليات التي يمكن أن تخصص لها محاسبة منفصلة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.