مرسوم تنفيذي رقم 06-370
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
الفصل الخامس — مستخدمو الصندوق › القسم الثاني — الأعوان الآخرون
المادة 38
يتكون أعوان المديرية العامة، زيادة على المدير العام، من مدير عام مساعد و مديرين مركزيين يعينون بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من المدير العام للصندوق.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها .