مرسوم تنفيذي رقم 06-370
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
الفصل الخامس — مستخدمو الصندوق › القسم الأول — المدير العام
المادة 34
يأمر المدير العام بصرف النفقات وتحصيل إيرادات الصندوق و الالتزام بالنفقات وإصدار الأوامر بالإيرادات و النفقات.