مرسوم تنفيذي رقم 06-370
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم و السير الإداري للصندوق › القسم الثاني — مجلس الإدارة › الفرع الثاني — تعيين أعضاء مجلس الإدارة
المادة 14
يرخص المستخدمون لأعض اء مجلس الإدارة ذوي صفة الأجير بالغياب من أجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو لجانه.
يمنح الصندوق تعويضا للأعضاء المعنيين، في حالة خصم من راتبهم.