مرسوم تنفيذي رقم 06-369
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-369 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التّنظيم والسّير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرّتين (2) في السّنة ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، إمّا بناء على استدعاء من رئيسه، وإمّا بناء على طلب من ثلثي 2(/)3 أعضائه.
يُعدّ رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.