الفصل الثالث — التّنظيم والسّير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرّتين (2) في السّنة ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، إمّا بناء على استدعاء من رئيسه، وإمّا بناء على طلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يُعدّ رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
المادّ ة 10 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدّورات غير العادية دون أن يقلّ عن ثمانية (8) أيام.