المادة 3
يحدّد مقر الوكالة في مدينة الجزائر.
الفصل الثاني المهام المادّ ة 4 : تهدف الوكالة إلى تهيئة وتسيير حظيرة منظرية، تتضمّن تجهيزات للترفيه والتثقيف واللّعب والرياضة وكذا منطقة حضرية في محيطها.
وبهذا الصّدد، تكلّف الوكالة بما يأتي :
- في مجال التّهيئة :
- تنفيذ ا لمخطّط العام لتهيئة حظيرة الرياح الكبرى الذي يصادق عليه عن طريق التّنظيم،
- إعداد وثائق مرجعية ترتبط بكلّ منطقة في حظيرة الرياح الكبرى وكذا دفاتر الأعباء التي يصادق عليها بموجب ق رار مشترك ب ين ال وزير المكلّف بالمالية وال وزي ر المكلّ ف بالتهيئة العم راني ة والوزير المعني لكل مكونات الحظيرة،
- متابعة عمليات دراسة المشروع وإنجازه وتسليمه،
- المساهمة في الحصول على مختلف التأشيرات والرّخص الإدارية وتسهيل ذلك.
- في مجال التّسيير :
- ضمان تسيير الحظيرة ولا سيّما مصالحها المشتركة،
- السّهر على حماية الحظيرة والمحافظة عليها.