مرسوم تنفيذي رقم 06-369
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-369 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسّسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى "وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص "الوكالة".