مرسوم تنفيذي رقم 06-369
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-369 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 19
للوكالة ذم ة مالية، تت كوّن من ممتلكات محولة إليها أو مكتسبة أو منجزة من أموالها الخاصة وكذا من الهبات والمساهمات التي تمنحها لها الدولة وتبيّن قيمة هذه الأصول في حصيلتها.