مرسوم تنفيذي رقم 06-369
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-369 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 17
تزود الوكالة برصيد أولي في شكل تخصيص مالي، تحدّد قيمته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية لإنجاز وتحقيق الأهداف الموكلة إليها.