مرسوم تنفيذي رقم 06-369
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-369 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التّنظيم والسّير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدّورات غير العادية دون أن يقلّ عن ثمانية (8) أيام.