مرسوم تنفيذي رقم 06-368
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-368 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 8
مدة رخصة الاستغلال و تجديدها :
تمنح رخصة الاستغلال لمدة أقصاها عشرون (20) سنة قابلة للتجديد.
يجب أن يكون التجديد موضوع طلب جديد.
تحدد المدة الفعلية لرخصة الاستغلال في دفتر الشروط الخاص.