مرسوم تنفيذي رقم 06-368
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-368 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها
المادة 8
في حالة وفاة المستفيد قبل انقضاء المدة المقررة لرخصة استغلال غابات الاستجمام، يمكن ورثته أو ذوي حقوقه طلب الإبقاء على النشاط للمدة المتبقية المتفق عليها.