مرسوم تنفيذي رقم 06-368
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-368 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها
المادة 6
تمنح رخصة استغلال غابات الاستجمام لمدة أقصاها عشرون (20) سنة، على أساس نشاطات الاستجمام والراحة والتسلية المقررة ويمكن تجديدها بناء على طلب المستفيد.
الم ادة 7 : يترتب على منح رخصة استغلال غابات الاستجمام دفع إتاوة تحدد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م