مرسوم تنفيذي رقم 06-368
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-368 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 4
مطابقة المنشآت :
يجب أن يتماشى استغلال الغابة مع الإطار الطبيعي لموقع الغابة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل مصدر ضرر أو مرض أو تدهور للوسط الطبيعي.
يجب أن تكون كل المنشآت خفيفة وقابلة للتفكيك و/أو قابلة للنقل ومنسجمة مع منظر الغابة. غير أنه وباستثناء شبكات صرف المياه القذرة المحتمل إقامتها حسب الكيفيات المحددة في مخطط التهيئة، تمنع البناءات المصنوعة من المواد الصلبة منعا باتا وتعرض صاحبها لسحب رخصة الاستغلال.