مرسوم تنفيذي رقم 06-368
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-368 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها
المادة 4
ي خض ع است غلال غابات الاستجمام للنظ ام العام للغ ابات كما هو منصوص عليه في أحكام القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه ولا يمكن أن يكون موضوع أية صفقة.
الم ادة 5 : تتضمن رخصة استغلال غابات الاستجمام تحديد المحيط، موضوع رخصة الاستغلال.