مرسوم تنفيذي رقم 06-368
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-368 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة الأولى
الموضوع :
تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يهدف دفتر الشروط العام إلى تحديد بنود دفتر الشروط الخاص لمنح رخصة استغلال غابات الاستجمام التابعة للأملاك الغابية الوطنية المهيأة أو المقرر تهيئتها بصفة خاصة والموجهة للاستجمام والراحة والتسلية.