مرسوم تنفيذي رقم 06-368
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-368 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها
الفصل الثاني — كيفيات استغلال غابات الاستجمام
المادة 16
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في الحصول على رخصة لاستغلال غابة استجمام أن يقدم طلبا بذلك إلى الإدارة المكلفة بالغابات المختصة إقليميا مرفقا بملف يتكون من :
- طلب يعين فيه موقع غابة الاستجمام المطلوبة،
- وصف نشاطات الراحة والتسلية المقررة،
- تقييم مالي للاستثمارات المقررة.