مرسوم تنفيذي رقم 06-367
· ج.ر عدد 66 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-367 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدد ش روط منح رخصة الصيد البحري الت ج اري للأس ماك الك ث يرة الترحال في ال مياه ال خاض عة لل ق ضاء الوطني المطبقة على السفن الأجنبية
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة صيد الأسماك الكثيرة الترحال
المادة 18
في حالة وقوع عطب أو حوادث تحول دون استغلال السفينة خلال فترة الصيد البحري، يمكن الترخيص لمجهز السفينة باستعمال سفينة أخرى وهذا حسب الكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.