مرسوم تنفيذي رقم 06-367
· ج.ر عدد 66 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-367 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدد ش روط منح رخصة الصيد البحري الت ج اري للأس ماك الك ث يرة الترحال في ال مياه ال خاض عة لل ق ضاء الوطني المطبقة على السفن الأجنبية
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة صيد الأسماك الكثيرة الترحال
المادة 17
تسحب الإدارة المكلفة بالصيد البحري رخصة الصيد البحري التي سلمتها لمجهز السفينة، في حالة عدم احترام المستفيد أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما أحكام هذا المرسوم.