مرسوم تنفيذي رقم 06-367
· ج.ر عدد 66 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-367 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدد ش روط منح رخصة الصيد البحري الت ج اري للأس ماك الك ث يرة الترحال في ال مياه ال خاض عة لل ق ضاء الوطني المطبقة على السفن الأجنبية
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة صيد الأسماك الكثيرة الترحال
المادة 15
يلزم ربان السفينة المرخص له بممارسة صيد الأسماك الكثيرة الترحال بأن يعلم الإدارة البحرية المختصة إقليميا بمختلف مواقعه البحرية.