مرسوم تنفيذي رقم 06-366
· ج.ر عدد 66 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-366 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، ي ح دد ش روط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع
الباب الخامس — العقوبات والتسويات
المادة 32
يخضع كل شخص يساعد بغير حق وبأي صفة كانت في تسهيل الحصول على محل للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.