مرسوم تنفيذي رقم 06-366
· ج.ر عدد 66 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-366 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، ي ح دد ش روط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تخص أحكام هذا المرسوم المحلات الناتجة عن :
- عمليات تهيئة وإعادة تأهيل الأصول المتبقية من "الأسواق" ومؤسسات التوزيع للأروقة الجزائرية المحلة،
- البرامج الجديدة.