مرسوم تنفيذي رقم 06-366
· ج.ر عدد 66 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-366 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، ي ح دد ش روط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع
الباب الرابع — كيفيات التنفيذ
المادة 25
تجتمع اللّجنة الولائية بعدد المرات التي تقتضيها الحاجة بناء على استدعاء من رئيسها.
وتبتّ في الطلبات التي تعرضها عليها المؤسسات المذكورة في المادة 21 أعلاه في أجل ثلاثين (30) يوما.
تدوّن قرارات اللّجنة الولائية في محاضر.