الباب الرابع — كيفيات التنفيذ
المادة 23
تتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله، كما يأتي :
- رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله،
- مدير الأملاك الوطنية للولاية،
- مدير التخطيط والتهيئة العمرانية للولاية،
- مدير التشغيل للولاية،
- مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية للولاية،
- رئيس الدائرة المعنية،
- مدير فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- المنسق الولائي للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
- رئيس الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- رئيس الوكالة الولائية للوكالة الوطنية للتشغيل،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني وثلاثة (3) أعضاء منتخبين من نفس ا لمجلس.