مرسوم تنفيذي رقم 06-366
· ج.ر عدد 66 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-366 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، ي ح دد ش روط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع
الباب الرابع — كيفيات التنفيذ
المادة 17
يمكن أن يستفيد من وضع المحلات تحت التصرف المذكورة في المادة 2 أعلاه، الأشخاص البالغون من العمر ثماني عشرة (18) إلى خمسين (50) سنة والمتحصلون على شهادة تأهيل من أجهزة ترقية التشغيل.