مرسوم تنفيذي رقم 06-364
· ج.ر عدد 66 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-364 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يح دّد م دة تعليق ممارسة الصيد وكذا الأنواع والأقاليم المعنية
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★