المادة 2
إذا كانت أسباب تعليق ممارسة الصيد، كما هي محددة في أحكام المادة 26 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، لا تعني إلا ولاية واحدة، 29 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 أكتوبر سنة 2006 م يتخذ إجراء التعليق بموجب قرار من والي الولاية المعنية، أما إذا كانت أسباب التعليق المذكورة أعلاه تخص عدة ولايات يتخذ إجراء التعليق بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد.
المادّ ة 3 : يحدّد القراران المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه، حدود الأقاليم المعنية وتواريخ السريان ومدة تعليق ممارسة الصيد وكذا الأنواع المعنية.