المادة الأولى
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-112 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 بمادّة 4 مكرّر، تحرّر كما يأتي :
"المادّة 4 مكرّر : في مجال تسيير الاعتمادات المالية الموجهة لمفتشيات الوظيفة العمومية، يكلّف رئ يس مفتشية الوظ يف ة الع موم ي ة على الخصوص بما يأتي :
- تقدير الوسائل الضرورية لسير مفتشية الوظيفة العمومية، وإعداد تقديرات الميزانية المطابقة لذلك، بالاتصال مع الهياكل المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية،
- ضمان تسيير اعتمادات الميزانية الموكلة له ومسك محاسبة بذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- السهر على صيانة الممتلكات ومسك جرود الأملاك العقارية والمنقولة التابعة لمفتشية الوظيفة العمومية.
رئيس مفتشية الوظيفة العمومية هو الآمر بالصرف الثانوي للاعتمادات المالية التي توضع تحت تصرفه، قصد تأدية العمليات المتعلقة بتنفيذ أبواب ميزانية التسيير المخصصة لمفتشيات الوظيفة العمومية".