مرسوم تنفيذي رقم 06-357
· ج.ر عدد 64 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-357 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يت ضمن ت شك يلة لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار و تنظيمها و سيرها
المادة 10
في حالة ما إذا أقرت اللجنة بحق المستثمر الطاعن يصبح قرارها ملزما إزاء الإدارة أو الهيئة محل الطعن.