مرسوم تنفيذي رقم 06-356
· ج.ر عدد 64 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-356 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتض من صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 34
يسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية، ويمارس هذا المحاسب وظيفته وفق التنظيم المعمول به.