مرسوم تنفيذي رقم 06-356
· ج.ر عدد 64 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-356 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتض من صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — التنظيم - التسيير- السير › الفصل الثالث — الشباك الوحيد
المادة 29
يمارس المدير العام للوكالة السلطة الوظيفية على جميع أعوان الشباك الوحيد. 18 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2006 م