مرسوم تنفيذي رقم 06-356
· ج.ر عدد 64 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-356 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتض من صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — التنظيم - التسيير- السير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 20
يمكن المدير العام، أن يستعين، عند الحاجة، بعد استشارة مجلس إدارة الوكالة، بخدمات مستشارين وخبراء تحدد مكافأتهم وفق التنظيم المعمول به.