مرسوم تنفيذي رقم 06-356
· ج.ر عدد 64 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-356 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتض من صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — التنظيم - التسيير- السير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يرسل رئيس مجلس الإدارة إلى كل عضو في المجلس استدعاء يبيّن فيه جدول الأعمال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.