مرسوم تنفيذي رقم 06-355
· ج.ر عدد 64 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-355 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره
المادة 7
يتولى الوزير المكلف بترقية الاس ت ث مارات أمان ة المج لس ويكلفبه ذه الصفة، بما يأتي :
- ضبط جدول أعمال الجلسات وتاريخها ويقترح ذلك على رئيس المجلس،
- ضمان تحضير أشغال المجلس ومتابعتها،
- القيام بتبليغ كل قرار ورأي وتوصية يصدرها المجلس إلى أعضاء المجلس والإدارات المعنية،
- ضمان متابعة تنفيذ قرارات المجلس وآرائه وتوصياته،
- تزويد أشغال المجلس بالمعلومات والدراسات الدقيقة ذات الصلة بتطوير الاستثمار،
- السهر على إنجاز تقارير دورية لتقييم الوضع المتعلق بالاستثمار.