مرسوم تنفيذي رقم 06-355
· ج.ر عدد 64 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-355 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره، الذي يدعى في صلب النص " المجلس "
والمنشأ لدى الوزير المكلف بترقية الاستثمارات.