مرسوم تنفيذي رقم 06-354
· ج.ر عدد 64 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-354 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تعيين محافظي الحسابات لدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 7
طبقا لأحكام المادة 715 مكرر 13 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يرفع محافظ أو محافظو الحسابات إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة مقر الشركة ذات المسؤولية المحدودة كل فعل جنحي اطلع عليه في إطار مهمته الدائمة للمراقبة.